Mozaik Islam
Menjaga Akidah Islam dan Menghargai Kebhinekaan demi Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera dalam Bingkai NKRIمحظورات الإحرام
محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام , وهذه المحظورات تسعة أشياء :
المحظور الأول : حلق الشعر : فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع , لقوله تعالى : وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فنص تعالى على حلق الرأس , ومثله شعر البدن وفاقا ; لأنه في معناه , ولحصول الترفه بإزالته , فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية , وهي تنافي الإحرام ; لأن المحرم يكون أشعث أغبر , فإن خرج بعينه شعر , أزاله ولا فدية عليه ; لأنه شعر في غير محله , ولأنه أزال مؤذيا .
المحظور الثاني : تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر : فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد , فلا فدية عليه ; لأنه زال بالتبعية لغيره , والتابع لا يفرد بحكم .
بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع , لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ولحديث كعب بن عجرة , قال : كان بي أذى من رأسي , فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه , فقال : ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى , تجد شاة ؟ , قلت : لا , فنزلت : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة متفق عليه , وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر , وهو القمل .
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه , ففي ” الصحيحين ” عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم , ثم حرك رأسه بيديه , فأقبل بهما وأدبر .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ” له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق ( يعني : إذا احتلم وهو محرم ) , وكذا لغير الجنابة ” .
المحظور الثالث : تغطية رأس الذكر , لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : ” كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق ” انتهى . وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .
وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم , وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة , ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة , ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية .
المحظور الرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل , وما عمل على قدر العضو , كالخفين والقفازين والجوارب , لما في ” الصحيحين ” , أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس القميص , ولا العمامة , ولا البرانس , ولا السراويل , ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة , ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت , وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه , فما كان من هذا الجنس , فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم , فما كان في معنى القميص , فهو مثله , وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم , وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها , وسواء كان سليما أو مخروقا , وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه . .. ” . إلى أن قال : ” وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط , والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو , ولا يلبس ما كان في معنى السراويل , كالتبان ونحوه ” انتهى .
وإذا لم يجد المحرم نعلين , لبس خفين , أو لم يجد إزارا , لبس السراويل , إلى أن يجده , فإذا وجد إزارا , نزع السراويل , ولبس الإزار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا . وأما المرأة , فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام , لحاجتها إلى الستر , إلا أنها لا تلبس البرقع , وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين , فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب , ولا تلبس القفازين على كفيها , لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة , ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره . قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ” نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه , فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع , لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما , وهذا أصح القولين ” انتهى . والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد . وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع , لقول عائشة رضي الله عنها : ” كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا حاذونا , سدلت إحدانا جلبابها على وجهها , فإذا جاوزونا , كشفناه ” , رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها ; لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط , لا من ستر الوجه بغيرهما . قال شيخ الإسلام : ” لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك , فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها , وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه , وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ” . وقال : ” يجوز لها تغطية وجهها بملاصق , خلا النقاب والبرقع ” انتهى .
الخامس من محظورات الإحرام : الطيب فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه , أو استعماله في أكل أو شرب , لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب , وقال في المحرم الذي وقصته راحلته : ولا تحنطوه متفق عليهما , ولمسلم : ولا تمسوه بطيب
والحكمة في منع المحرم من الطيب : أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها , ويتجه إلى الآخرة .
ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيية .
السادس من محظورات الإحرام : قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أي : محرمون بالحج أو العمرة , وقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا أي : يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين , فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا , ولا يعين على صيد , ولا يذبحه .
ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده ; لأنه كالميتة .
ولا يحرم على المحرم صيد البحر , لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ .
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ; لأنه ليس بصيد .
ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل , كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس , ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله .
وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام , فعله , وفدى , لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
السابع من محظورات الإحرام : عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة , لما روى مسلم عن عثمان : لا ينكح المحرم ولا ينكح
الثامن من محظورات الإحرام : الوطء لقوله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ قال ابن عباس : ” هو الجماع ” .
فمن جامع قبل التحلل الأول , فسد نسكه , ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه , لقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام , وعليه ذبح بدنة , وإن كان الوطء بعد التحلل الأول , لم يفسد نسكه , وعليه ذبح شاة .
التاسع من محظورات الإحرام : المباشرة دون الفرج فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة ; لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم , والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة .
فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال , قال الله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ والمراد بالرفث الجماع , ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع , والفسوق هو المعاصي ; لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح ; لأنه في حالة تضرع , والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب , أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فهو مأمور به , قال تعالى : وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع , وفي ” الصحيحين ” عن أبي هريرة : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية , وذكر الله , وقراءة القرآن , والأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , وحفظ وقته عما يفسده , وأن يخلص النية لله , ويرغب فيما عند الله , لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة , وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة .
فإذا وصل إلى مكة , فإن كان محرما بالتمتع , فإنه يؤدي مناسك العمرة :
– فيطوف بالبيت سبعة أشواط .
– ويصلي بعدها ركعتين , والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن , وإلا , أداهما في أي مكان من المسجد .
– ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة , فيسعى بينهما سبعة أشواط , يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة , ذهابه سعية ورجوعه سعية .
ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعى بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه .
– فإذا فرغ من الشوط السابع , قصر الرجل في جميع شعر رأسه , وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة .
وبذلك تتم مناسك العمرة , فيحل من إحرامه , ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك , ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله .
وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا , فإنه يطوف طواف القدوم , وإن شاء قدم بعده سعي الحج , ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر , كما يأتي تفصيله إن شاء الله .
ْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ الآيات صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان